Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 516

  1. باب الأقضية والشهادات والدعوى والبينات
  2. أحكام الجوار

بعد ذلك وإعادة القسمة, كان جائزا, إلا أن يكون الموصي وصى ببيع الثلث وإخراج ثمنه في الوجوه التي ذكرها في كتاب وصيته, فيجوز للورثة ابتياعه من الوصي على الإشاعة, ووزن ثمنه بالحصص, وإقرار القسمة على حالها وجها واحدا.

ولا يقسم إلا على بالغ عاقل حاضر, أو على وكيل له ثابت الوكالة منه جعل إلى المقاسمة عنه. ولا يقسم على غائب لا وكيل له حاضر, ولا على يتيم إلا أن يقاسم عنه وليه أو وصيه, إذا كان في القسمة مصلحة له.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 516 (SanadKitab #13571, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.