Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 524

  1. باب الأقضية والشهادات والدعوى والبينات
  2. باب جمل من الفرائض والسنن المؤكدات والرغائب والآداب

وقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الإمام والمنفرد فريضة, وما زاد عليها سنة. والقراءة على المأموم غير واجبة, مستحبة له في حال الإسرار وسكتات الإمام, مأمور بالإنصات في حال الجهر.

والتوجه إلى الكعبة؛ والقيام في الصلاة, والركوع والرفع منه, والسجود, والجلسة بين السجدتين فريضة.

والجلسة الأولى, والتشهد الأول مسنون. وقيل عنه: إن ذلك فريضة.

والجلسة الثانية فريضة قولا واحدا, والتشهد الثاني فريضة, والصلاة على النبي ﷺ فيه فريضة في إحدى الروايتين. والسلام فريضة. وترك الكلام في الصلاة فريضة. والقنوت في صلاة الصبح بغير سبب محدث.

وصلاة الجمعة, والسعي إليها فريضة.

والوتر سنة مؤكدة. وصلاة العيدين من فروض الكفايات. وقيل عنه: إنها وصلاة الخسوف والاستسقاء من السنن المؤكدات.

وصلاة الخوف واجبة أمر الله تعالى بها, وهو مما يستدركون به فضل الجماعة.

والجمع بين الصلاتين ليلة المطر تخفيف قد فعله الخلفاء.

والجمع بعرفة ومزدلفة سنة مؤكدة, وجمع المسافر إذا جد به السير رخصة, وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف. وجمع المستحاضة إذا اختارت الجمع بالغسل يجوز.

وقصر الصلاة في السفر, والفطر فيه رخصة مستحبة عنده, وهي أفضل من الإتمام والصوم. والأمران جائزان.

وركعتا الفجر من السنن المؤكدات. وكذلك الركعتان بعد الظهر وبعد

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 524 (SanadKitab #13571, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.