Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad · Pengarang: أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Baca halaman 537

  1. باب الأقضية والشهادات والدعوى والبينات
  2. باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

اتخاذ لهو من مزمار, أو طبل, أو عود, أو معزفة, أو طنبور, وما أشبه ذلك من الملاهي الملهية وما أُرخص في شيء من ذلك بحال, إلا في الدف في النكاح.

ولا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم. ولا بأس أن ينظر إليها لعذر من شهادة عليها إذا كان مأمونا, وإذا خطبها للنكاح. وأما العجوز الهمة الهرمة البرزة فمرخص في النظر إلى وجهها.

وينهى النساء عن وصل الشعر, وعن الوشم.

ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه, وإذا خلع بدأ بشماله. ولا بأس بالانتعال قائما, ويكره المشي في نعل واحد.

وتكره التماثيل والصور في الأسرة والقبا والجدران والبيوت, وهو في الرقم أيسر, وتركه أفضل وأحسن؛ لأن التماثيل والصور كلها مكروهة عنده.

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، ص 537 (SanadKitab #13571, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.