Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 192

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

* في هذا الحديث ما يدل على أن السنة في الإبل النحر لا الذبح، وأن تكون قائمة غير باركة، وأن تكون مقيدة حتى لا يضطرب.

-١٣٩٨ -

الحديث الرابع والستون بعد المائة:

[عن خالد بن الحارث (١٠٥/ب)، سئل عبيد الله عن التحصيب؟ فحدثنا عن نافع قال: (نزل بها النبي ﷺ وابن عمر).

وعن نافع، أن ابن عمر: (كان يصلي بها -يعني بالمحصب الظهر والعصر -وأحسبه قال: والمغرب. قال خالد: لا أشك في العشاء، ويهجع هجعه، ويذكر ذلك عن رسول الله ﷺ).

وفي رواية: (أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح).

وفي رواية عن ابن عمر: (كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر والعصر يوم النحر بالحصبة. وقال نافع: قد حصبت رسول الله ﷺ والخلفاء بعده).

وفي رواية: (أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلوا الأبطح)].

* قد بينا أن نزول المحصب ليس بسنة، وقول ابن عمر مذهب له.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 192 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.