* كان يجوز للإنسان أن يطعم ولا يصوم رمضان مع القدرة على (١١٢/ أ) الصيام فنسخ بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾.
-١٤٣٦ -
الحديث الثاني والثلاثون:
[عن ابن عمر، أنه (أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقالا: إن الناس صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر، صاحب رسول الله ﷺ فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم، فقالا: ألم يقل الله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنت تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله).
وفي رواية: (خرج إلينا ابن عمر، ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا حسنا، فبدأنا برجل يقال له حكيم فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف ترى في القتال في الفتنة؟ قال: ثكلتك أمك! إنما كان محمد ﷺ يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك)].
* هذا الحديث محمول من ابن عمر ﵁، على أنه لما رأى البيعة قد انعقدت لشخص علم أنه ليس لغيره أن يخرج عليه، وهذا هو الحق.