Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 230

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

الحال واتساع الأيدي؛ فإن عثمان ﵁ لما أمكنه ذلك شيد المسجد وعمده.

* وأما قوله: (بالحجارة المنقوشة) فإن من البناء ما يضطر الصانع فيه إلى أن يؤلف بين صغار الحجارة وكبارها، فإذا تألفت بين صغار الحجارة وكبارها، فإذا تألفت على نسق واحد أشبه ذلك النقش؛ ولعل هذا من ذاك، وإلا فعثمان ﵁ لم يكن ليفعل من زخرفة المساجد المكروهة ما قد نهي عنه لا سيما ما يلي المصلي.

* والقصة: هي الجص. قال الخطابي: رواشي تشبه الجص وليس به.

* وقد يحتج بظاهر هذا الحديث من يبيح زخرفة المساجد.

-١٤٤٥ -

الحديث الحادي والأربعون:

[عن نافع، أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: (إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله ﷿].

* هذا محمول على أن ابن عمر كان يكره ذلك، لأنه ينبغي أن يعاشر أهل الدين، فأما تحريم ذلك فليس هو بمذهب معمول عليه.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 230 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.