Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 244

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

-١٤٦٦ -

الحديث الثاني والستون:

[عن ابن عمر، قال: (أول مشهد شهدته الخندق)].

قد ضبط الخندق ابن عمر أول مشاهده، فلو نسب إليه مشهد قد كان قبله، كان بذكر ذلك باطلا.

-١٤٦٧ -

الحديث الثالث والستون:

[عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما).

قال: وقال ابن عمر: (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله)].

* في هذا الحديث ما يدل على تعظيم أمر الدم، وقد ذكرناه في مسند ابن مسعود وغيره.

* وقوله: (إن من ورطات الأمور) الورطات: جمع ورطة، وهي كل بلاء لا يكاد صاحبه يتخلص منه.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 244 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.