Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 246

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم)].

* في هذا الحديث ما يدل على كراهة حمل السلاح في الحرم؛ لأنه لا يؤمن أن يجري منه مثل هذا.

* وفيه أيضا أن من شرع في شيء فتطرق منه أذى جاز أن ينسب ذلك الأذى إلى من شرع ذلك.

-١٤٧٠ -

الحديث السادس والستون:

[عن مجاهد، قال: (قلت لابن عمر: أريد أن أهاجر إلى الشام، قال: لا هجرة، ولكن جهاد، فانطلق فاعرض نفسك، فإن وجدت شيئا وإلا رجعت).

وفي رواية: (لا هجرة بعد الفتح)].

* في هذا الحديث المنع من أن يسمى الجهاد هجرة.

* وفيه أيضا أن الغازي يذهب قاصدا بذهابه إلى أن تكون كلمة الله هي العليا؛ فإن وجد موادعة أو لم يصادف قتالا رجع معدا بفيئه لغير تلك الجهة.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 246 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.