Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 248

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

الأرض لا يمكنك أن تذكر الله ﷿ فبادر في زمن سلامتك.

-١٤٧٢ -

الحديث الثامن والستون:

[عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة (أن بني صهيب مولى بني جذعان ادعوا بيتين وحجرة: أن رسول الله ﷺ أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه، فشهد لأعطى رسول الله ﷺ صهيبا بيتين وحجرة. فقضى مروان بشهادته لهم)].

* في هذا الحديث ما يدل على وجوب إقامة الشهادة، وقد يحمل على أنه يكون قد قضى بشهادته من بين القوم.

-١٤٧٣ -

الحديث التاسع والستون:

[عن عكرمة بن خالد، قال: سألت ابن عمر عن العمرة قبل الحج؟ قال: (لا بأس، اعتمر رسول الله ﷺ قبل الحج)].

* فيه ما يدل على جواز العمرة قبل الحج.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 248 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.