Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 145

  1. المجلد الأول
  2. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أن يبيعها (٤٢/ ب) فلا ينبغي للمتصدق أن يشتريها، والسر في ذلك أن وضع الصدقة للطهرة لقول الله ﷿: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ فهي تطهير للمتصدق في المعنى كالماء المزال به النجاسة في الصورة، فإذا أعاد ما أزال به النجاسة إلى نفسه صار كما قال ﷺ: (كالكلب يعود في قيئه) لأن القيء نجس فإذا ألقى نجاسة عنه ولكن لشره الكلب يعود ويأكل فيء نفسه، فنهى رسول الله ﷺ المؤمن أن يحمله الشره إلى أن يستعيد ما قد كان طهره وأزال عنه نجاسات ذنوبه؛ أي يعود إلى التلوث به.

- ٣٩ -

الحديث الحادي والعشرون:

[عن عمر ﵁: قدم على النبي ﷺ سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسعى، إذ وجدت صبيًا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي ﷺ: (أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا؛ وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها)].

* في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله ﷺ وصف رحمة الله تعالى لعباده كما هي؛ إذ لا خلاف في أن الله ﷾ أرحم بعباده من كل والدة بولدها.

* وقوله ﷺ: أترون هذه طرحة ولدها في النار؟! يعني أن من رحمة الله ﷿ لعباده إرساله الرسل، وإنزاله الكتب وتخويفه عباده بما خوفهم به؛ أنه كذلك إذا طرح في النار من يستحق ذلك في سخطه فإن رحمته على ما وصف، فينبغي

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 145 (SanadKitab #13572, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.