Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 255

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة؛ فلما نزلت جعلها الله طهرًا للأموال)].

*قد سبق شرح هذا في مسند أبي ذر، وبينا أن المال إذا أخرجت زكاته لم يلم صاحبه على جمعه.

-١٤٨٣ -

الحديث التاسع والسبعون:

[عن ابن عمر، أنها قد نسخت:﴾ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ﴿الآية٣)].

*وقد روي عن: ابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير في جماعة: أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى:﴾ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴿.

وقد ذهب آخرون إلى أنها محكمة، وفسروا هذا الذي يبدى ويخفى أنه الشك واليقين.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 255 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.