Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 262

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

-١٤٩٢ -

الحديث السابع:

[عن نافع، قال: (جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، حين كان من أمر الحرة ما كان من زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثًا، سمعت رسول الله ﷺ، يقول: من خلع يدًا من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة- مات ميتة جاهلية).

وفي رواية: (من نزع يدًا (١٢٠/ب) من طاعة؛ فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة الجاهلية)].

*في الحديث ما يدل على أن العالم إذا أكرمه متسلط لا عن إذن إمام استحب للعالم أن يظهر إباء تلك الكرامة لقول ابن عمر: (لم آتك لأجلس).

*وقوله: (من خلع يدًا من طاعة) فإن طاعة هنا نكرة إلا أن المراد بها طاعة الإمام فهي في معنى المعرفة.

*وقوله: (من مات وليس في عنقه بيعة) أي لا إمام له، وهذا يدل على أنه لا يسوغ أن يظل المسلمون أكثر من ثلاثة أيام مدة الشورى إلا وفي أعناقهم بيعة لإمام يرجعون إليه.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 262 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.