Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 266

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

قال أبو مسعود: وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي الزبير عن ابن عمر قال: (سمعت رسول الله ﷺ نهى عن الجر والدباء والمزفت).

قال أبو الزبير: (وسمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الجر والمزفت والنقير. وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئًا ينبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة).

ومنه حديث سعيد بن جبير، قال (أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول (١٢١/ب) الله ﷺ نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير).

وعن ابن جبير قال: (سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ فقال: حرم ﷺ نبيذ الجر، قال: صدق ابن عمر، حرم رسول الله ﷺ نبيذ الجر، قلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ قال: كل شيء يضع في المدر).

وفي رواية عن ابن عمر: (نهى رسول الله ﷺ عن الجر والدباء والمزفت. وقال: انتبذوا في الأسقية)].

*هذا الحديث قد تقدم، وبينا أن النهي عن هذه الظروف كان لأجل خوف الاشتداد.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 266 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.