Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 271

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

ثمار وكسب وتجارة وأنهار لكان المجاور بها يتهم فيقال: هذا لطيب المكان؛ فلما كانت ليس فيها ذلك خلصت نية المقيم فيها لأجل جوار رسول الله ﷺ خاصة.

*وقوله: (يا لكاع): يقال للرجل: يا لكع، ولكع الرجل إذا لؤم، واشتقاقه من اللكع وهو الوسخ.

-١٥٠٢ -

الحديث السابع عشر:

[عن ابن عمر: (أن رجلًا مر ورسول الله ﷺ يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه)].

*هذا الحديث يعلم البائل حسن الأدب؛ فإنه ليس موطن كلام؛ وكذلك كل شيء يكون في معنى البول.

-١٥٠٣ -

الحديث الثامن عشر:

[عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: (لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)].

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 271 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.