Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 4, halaman 279

  1. المجلد الرابع
  2. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه

*في هذا الحديث ما يدل على أنها لا تسمى العشاء العتمة.

قال ابن قتيبة: عتمة الليل هو ظلامه، وإنما سميت عتمة باسم عتمة الليل وهي ظلامه، نقول: إنما يقع هذا الاسم على حلاب الإبل لا على الصلاة.

-١٥١١ -

الحديث السادس والعشرون:

[عن مصعب بن سعد، قال: دخل ابن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)، وكنت على البصرة].

*في هذا الحديث من الفقه أن عبد الله بن عمر لما عاد عبد الله بن عامر كان راضيًا عنه إن شاء الله؛ فلذلك عاده في مرضه.

*وفيه أيضًا من الفقه أنه لما سأله أن يدعو له حذره من أشياء يدخل مثلها كثيرًا على الأمراء، فمنها، أنه ذم عنده الغلول، فلم يقل له إنك قد غللت؛ فالذي قاله على سبيل الموعظة؛ لا على سبيل الشهادة عليه، وعلى (١٢٤/ب) هذا فإن الاستحباب لكل عامل يكون على عمل من الأعمال للمسلمين أن يكون ذا عيش مقتصد لئلا يتسع من ماله فتسبق الظنون إلى أنه

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 4، ص 279 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.