Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 160

  1. المجلد الأول
  2. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

قال البخاري: وقال مغيرة بن حكيم، عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيًا، فقال عمر مثله].

* في هذا الحديث من الفقه أن يقتل الجماعة بالواحد.

- ٤٨ -

الحديث الرابع:

[عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر بن الخطاب، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله ﷺ حد لأهل نجد قرنًا، وإنه جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا! قال فانظروا حذوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عرق].

* في هذا الحديث من الفقه أن كل طريق لم يوقت فيها رسول الله ﷺ ميقاتًا لإحرام الحج فإنه يحاذى الميقات القريب إليه، ويهل منه فذلك ميقاته.

- ٤٩ -

الحديث الخامس:

[من حديث ريبعة بن عبد الله أنه حضر عمر وقد قرأ (٤٨/ ب) يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى جاء (السجدة)، فنزل فسجد،

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 160 (SanadKitab #13572, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.