Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 5, halaman 135

  1. المجلد الخامس
  2. مسند أنس بن مالك رضي الله عنه

* وفيه ما يدل على أنه إنما كان يحجب الزوجات لا ملك اليمين.

* وقوله: (فيجوز أن يباع البعير) بالأبعرة.

* وقوله: (وتعتد في بيتها) دليل على أنه لم يطأها حتى قضت عدتها.

* وأما عثور الناقة فإن الله تعالى قدر ذلك ليظهر له، يحفظه في حالة العثور كما يحفظه في حالة السلامة. فإذا جرى مثل ذلك من هذه العثرة فلا يجوز أن يرتاع متطيرا بذلك كما يفعل الجهال.

* وأنا قوله: (اصطفاها) فالمعنى انه أخذها صفيا، والصفي سهم رسول الله ﷺ من المغنم، وكان إذا غنم الجيش غنيمة أخذ له من رأس المال قبل أن يقسم ما يختاره.

* والحيس: أخلاط من تمر وأقط وسمن، وقد سبق ذكره.

* وقول النساء: (أبعد الله اليهودية) وقد جاء في الحديث أن جواري رسول الله ﷺ شمتن بصرعتها، فأما نساؤه فقد نزهن الله عن ذلك، ومما يدل على تمس حفاظ رسول الله ﷺ ولطفه أنه قال لأبي طلحة عليك بالمرأة ومما يدل على تأتي أبي طلحة وحسن أدبه أنه جعل على وجهه ثوبا لئلا ينظر إلى المرأة.

-١٥٧٢ -

الحديث الخامس والخمسون:

[عن محمد بن أبي بكر بن عوف، قال: (سألت أنس بن مالك، ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية: كيف أنتم تصنعون مع النبي ﷺ؟ قال: مان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه).

وفي رواية: (قلت لأنس-غداة عرفة-: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 5، ص 135 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.