Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 5, halaman 144

  1. المجلد الخامس
  2. مسند أنس بن مالك رضي الله عنه

* في هذا الحديث من الفقه استحباب أن يذبح الرجل نسيكته بيده، وفي ذلك إيمان بالله ﷿ ومخالفة للكفر الذي لا يرون ذبح الحيوان، وإظهار الشجاعة في ذبح ما أباح الله ذبحه، فإنه من ترك الذبح جبنا عنه فهو جائر ذليل، ومن تركه تابعا رأي الكفار الذين لا يرون إفساد الصورة فهو كافر.

* فيستحب للمسلم أن يذبح نسيكته بيده إلا أنه إذا استناب في ذبحها غيره جاز؛ إذ لم يكن عن جبن أو سوء عقيدة، ومن أحسن النسيكة: الكبشان الأقرنان الأملحان، والأملح: هو الأبيض، وهو الذي لا يتوارى فيه عيب، الأقرن ينتصف في مرعاه. والسنة أن يضع قدمه على صفحة عنق الكبش، فإنه أمكن له ولئلا يضطرب برأسه فيرشش الدم على الذابح.

* وقوله: (فتجزعوها) أي اقتسموها، حصصا وأصله من الجزع، وهو القطع.

-١٥٧٥ -

الحديث الثامن والخمسون:

[عن أنس قال: (نهينا أن يبيع حاضر لباد).

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 5، ص 144 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.