Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 173

  1. المجلد الأول
  2. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

* وفيه أيضًا دليل على فقه عمر؛ من أن الجرح لما كان قد بلغ به إلى حد اليأس من الحياة أزال عنه سمة الإمامة.

* وفيه جواز البكاء لما أخبر عن بكاء عائشة وحفصة وانتحابهما.

* وفيه أن عائشة آثرته بما كانت تريده لنفسها لاستحقاقه له.

* وفيه دليل أن الأمة الصالحة إذا دهمها الأمر الشديد خرجت من غير كمال السترة؛ ألا تسمع إلى قوله: (والنساء يسترنها)؟

* وفيه أنه جعل الأمر في ستة: عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وسعد.

* وفيه أنه يجوز للرجل أن يرفأ قلب ولده بما لا يضر لقوله: (وليشهدها عبد الله وليس له من الأمر شيء).

* وفيه من الفقه أن الاختيار انتهى إلى عثمان وعلي ﵄ كما آل الأمر إليهما.

* وفيه أيضًا قوله: (وكان عبد الرحمن يخاف من علي شيئا)، ولا أراه إلا شيئًا يكون من نحو دعابة وما يشبهها، إذ لا يجوز أن يكون عبد الرحمن دفع الأمر عن علي ﵁ لشيء خافه على نفسه منه.

* وفيه جواز سهر الليل كله لمثل ذلك الأمر الجسيم.

- ٥٧ -

الحديث الثالث عشر:

[من رواية عبد الرحمن بن عبد القاري قال: (خرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون؛ يصلي الرجل لنفسه،

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 173 (SanadKitab #13572, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.