Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 5, halaman 319

  1. المجلد الخامس
  2. مسند أنس بن مالك رضي الله عنه

وفي رواية: (سأل ميمون بن سياه أنسًا: ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله، واسقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم)].

* هذا الحديث موقوف قد تقدم في مسند عمر ﵁.

-١٧٤٤ -

الحديث التاسع والخمسون:

[عن أنس، قال: (لم يبق ممن صلى (٢٠٧/ ب) القبلتين غيري)].

* هذا يدل على أن من صلى القبلتين أفضل من غيره، والمراد بالقبلتين قبلة بيت المقدس والكعبة.

-١٧٤٥ -

الحديث الستون:

[عن سليمان التيمي، قال: (رأيت على أنس برنسًا أصفر من خز)].

* في هذا دليل على جواز لبس البرانس التي من خز؛ لأنه ليس بلباس كامل.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 5، ص 319 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.