-١٧٥٥ -
الحديث السبعون:
[عن أنس، قال: (كان النبي ﷺ والمرأة من نسائه، يغتسلان من إناء واحد).
وفي رواية: (من الجنابة)].
* في هذا الحديث ما يدل على أن الجنب إذا وضع يده في الماء لم ينجسه والمرأة أيضًا.
* وفيه جواز أن ينظر كل واحد من الزوجين إلى جميع الآخر.
-١٧٥٦ -
الحديث الحادي والسبعون:
[عن أنس، قال: (كان رسول الله ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون في ذلك؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث)].
* في هذا الحديث أن الفضيلة في الوضوء لكل صلاة؛ فإن الجمع بين الصلوات بالوضوء الواحد مجزئ، ومن توضأ وهو على وضوء فإنما ينوي بوضوئه تجديد الوضوء (٢٠٩/ ب) إلا أن صلاته إنما تؤدى بالوضوء الأول؛ وهذا الوضوء الثاني محسن ومقو للوضوء الأول، وإنما يخبر النبي ﷺ ذلك