Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 5, halaman 327

  1. المجلد الخامس
  2. مسند أنس بن مالك رضي الله عنه

-١٧٥٥ -

الحديث السبعون:

[عن أنس، قال: (كان النبي ﷺ والمرأة من نسائه، يغتسلان من إناء واحد).

وفي رواية: (من الجنابة)].

* في هذا الحديث ما يدل على أن الجنب إذا وضع يده في الماء لم ينجسه والمرأة أيضًا.

* وفيه جواز أن ينظر كل واحد من الزوجين إلى جميع الآخر.

-١٧٥٦ -

الحديث الحادي والسبعون:

[عن أنس، قال: (كان رسول الله ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون في ذلك؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث)].

* في هذا الحديث أن الفضيلة في الوضوء لكل صلاة؛ فإن الجمع بين الصلوات بالوضوء الواحد مجزئ، ومن توضأ وهو على وضوء فإنما ينوي بوضوئه تجديد الوضوء (٢٠٩/ ب) إلا أن صلاته إنما تؤدى بالوضوء الأول؛ وهذا الوضوء الثاني محسن ومقو للوضوء الأول، وإنما يخبر النبي ﷺ ذلك

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 5، ص 327 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.