Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 5, halaman 356

  1. المجلد الخامس
  2. مسند أنس بن مالك رضي الله عنه

لو كان ولد ينفع والدًا مشركًا لكان الأولى بذلك رسول الله ﷺ، فلما صرح بأن أباه في النار قطع بهذه الكلمة ظنون الظانين إلى يوم القيامة.

- ١٧٨٨ -

الحديث الحادي والعشرون:

[عن أنس: (أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي ﷺ النبي ﷺ؟ فأنزل الله ﷿: ﴿ويسألونك (٢١٧/ ب) عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ إلى آخر الآية فقال رسول الله ﷺ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه.

فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشير، فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أو لا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي ﷺ، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما)].

* في هذا الحديث ما يدل على استحباب مخالفة أهل الكتاب إلا أن تكون

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 5، ص 356 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.