Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 5, halaman 358

  1. المجلد الخامس
  2. مسند أنس بن مالك رضي الله عنه

للواحدة منهن إلا الرجل الواحد إلا أن الله ﷿ عاضهن في الدماء أضعافها عند إنزالهن وإنزال الرجل معهن. فكانت حال المرأة في مدة الحيض حالة تلوث بأذى فلم يصح لمن يراد إكرامه بإهدائها إليه أن يتعرض بها غير تامة الأحوال فإنه مما نرضي به المهدي ليكون ما هداه في مقام الكمال فلذلك لما غضب رسول الله ﷺ حين قالوا: ألا نجامعن يا رسول الله.

* فأما إرساله إلى الرجلين وسقيه إياهما اللبن، فإنه لا يدل على أنه لم يغضب في مثل ذلك السؤال إلا أن رسول الله ﷺ لم يكن بلغ منه الغضب إلى أن يمنع السائل من طعامه أو يشركه في زاده.

* وأما الذي صنعه أهل الكتاب من مجانبة الحائض إلى أنهم لا يباشرونهن ولا يضاجعوهن، ولا يشربون مما يضعن أيديهن فيه، فإن ذلك مما كذبوا فيه وغلوا، وزادوا على الواجب، وإنما الحق اجتنابهم في مواضع الحيض خاصة دون المؤاكلة والمشاربة والمضاجعة إذ ليس حيضتها في غير موضع حيضتها.

- ١٧٨٩ -

الحديث الثاني والعشرون:

[عن أنس، قال: (كان رسول الله ﷺ يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك، وإلا أغار، فسمع رجلًا يقول: الله أكبر، الله أكبر. فقال رسول الله ﷺ: (على الفطرة)، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله ﷺ: (خرجت من النار)، فنظروا فإذا هو راعي معزى)].

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 5، ص 358 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.