Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 5, halaman 399

  1. المجلد الخامس
  2. مسند أنس بن مالك رضي الله عنه

-١٨٢٩ -

الحديث الثاني والستون:

[عن أنس: (أن النبي ﷺ سئل عن الخمر: تتخذ خلًّا؟ فقال: لا)]

* في هذا الحديث حجة لمن يرى أن الخمر إذا خللت لم تطهر. وأما إذا تخللت بنفسها فذلك جائز بالإجماع.

-١٨٣٠ -

الحديث الثالث والستون:

[عن إسماعيل السدي، قال: (سألت أنس بن مالك: كيف أنصرف إذا سلمت: عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي ﷺ ينصرف عن يمينه)].

* قد سبق بيان هذا، وذكرنا أن هذا الفعل كيف اتفق جاز.

-١٨٣١ -

الحديث الرابع والستون:

[عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله تعالى ليرضى عن العبد

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 5، ص 399 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.