Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 192

  1. المجلد الأول
  2. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الله الجنة، قال: فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان)، قال: ثم لم نسأله عن الواحد].

* في هذا الحديث من الفقه أن المسلمين إذا شهدوا بالخير، فقد بدأوا في إثبات الحق لأن المسلمين حينئذ في زمان رسول الله ﷺ لم يكونوا يستجيزون الثناء إلا على (٦٠/ ب) أهل ذلك، كما لم يكونوا يستجيزون الطعن إلا على أهل ذلك.

* والأربعة من الشهود هم الغاية في البينات ثم قوله: (واثنان) هي الطبعة الدنيا في البينة.

- ٧٤ -

الحديث الثلاثون:

[عن قيس بن أبي حازم قال: كان عطاء البدريين: (خمسة آلاف، خمسة آلاف)، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم)].

* في هذا الحديث من الفقه تفضيل أهل بدر على غيرهم. وفي تفضيلهم في العطاء مع كونهم أهل زهد في الدنيا وتفان عن الأموال معنيان:

أحدهما، أنهم أهل أمن على ما يكون في أيديهم فلا يستجف لهم حصاة ولا يدخرون من فوق كفاف.

والثاني، أنهم بعرضة أن يخرجوه صدقة وفي سبيل البر عن كثب فيصير بإخراجهم له فيما يخرجونه فيه مضاعفًا إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 192 (SanadKitab #13572, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.