Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 194

  1. المجلد الأول
  2. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

لنفسه في أمر الله ﷿، فإنه نظر في ذلك إلى من هاجر بنفسه فإن له فضلا على من هاجر مع أبيه من حيث إنه قد كانت لهجرة أبيه مماسة أو حصة في هجرته فقد قدرها بسهم من ثمانية، فإن كان المفروض من عين فأراه أنه لما رأى إعوازه في تمام الهجرة لشيء من حاله في تقدمه قاسه بما لو أعوزه شيء من جوارحه كيد، أو رجل، أو عين فإن قيمة ذلك خمسمائة.

- ٧٧ -

الحديث الثالث والثلاثون:

[أن عمر أذن لأزواج النبي ﷺ في آخر حجة حجها، يعني: من الحج، وبعث معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان)].

* في هذا الحديث من الفقه إذن عمر لأزواج النبي ﷺ في الحج، وإنقاذه في صحبتهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وهما الصالحان الكريمان، وإن كان أزواج النبي ﷺ أمهات للمؤمنين كلهم.

- ٧٨ -

الحديث الرابع والثلاثون:

[عن صفية بنت أبي عبيد أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها].

* فيه من الفقه سقوط الحد عن المستكرهة ووجوبه على المكره.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 194 (SanadKitab #13572, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.