Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 6, halaman 99

  1. المجلد السادس
  2. مسند أبي هريرة رضي الله عنه

*في هذا الحديث من الفقه أن الحشر قد يدرك قومًا من أهل الدنيا في أشغالهم فيحشرون إلى الموت.

فأما الحشر الذي بعد الموت فذلك يكون عند نشر كل ميت.

و*ويعني بقوله: (يتركون المدينة)؛ إن أريد بالمدينة مدينة الرسول ﷺ، فذلك يكون في أواخر الدنيا، وإن أريد بالمدينة كل مدينة لا يغشاها إلا عوافي الطير والسباع فذلك الحشر الموت.

-١٨٧٤ -

الحديث السادس والثلاثون:

[عن أبي هريرة أنه كان يقول: (لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها)، قال رسول الله ﷺ: (ما بين لابتيها حرام).

وفي رواية: (حرم رسول الله ﷺ ما بين لابتي المدينة).

قال أبو هريرة: (فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، قال: وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى)].

*وقد ذكرنا تحريم المدينة في مسند علي ﵁، وذلك مذكور هناك ما بين عير (١١٣/ب) إلى ثور، وقد حدها هنا باثني عشر ميلا، وقد سبق شرح باقيه.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 6، ص 99 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.