Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 6, halaman 101

  1. المجلد السادس
  2. مسند أبي هريرة رضي الله عنه

* في هذا الحديث من الفقه أن النبي ﷺ قضى في هذا الجنين بغرة عبد أو أمة، وإنما قضى في هذا الجنين بغرة عبد أو أمة، وإنما قضى بذلك في الجنين ولم يجعل فيه الدية من أجل أن الضارب إنما أصاب غير المجني عليه؛ لأنه ضرب الحامل فأدى الضرب إلى أن ألقت، فلم يكن قتل الجنين مقصودًا له، فهو صريح في الخطأ من حيث إنه أدى إلى قتل بالعرض لمن لم يخرج إلى الدنيا بعد، ولا يعرفه أبوه ولا أمه ولا له اسم بعد. ويجوز أن يكون غير حي، فقضى (١١٤/ أ) فيه بالغرة دون القود؛ لأن الغرة نفس، فكانت في المعنى نفس بنفس، ولم يجب القود لأجل الخطأ.

* وفيه ذم لما كان يتخذونه شرعة ويمضون الأحكام بمقتضاه من أساجيعهم، وقد تقدم ذكر ذلك، وبينا أن الذم لذلك القصد لا للنطق.

-١٨٧٦ -

الحديث الثامن والثلاثون:

[عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت)].

* في هذا الحديث النهي عن الكلام وقت الجمعة، فينبغي لمن سمع متكلمًا حينئذ أني ينهاه بالإشارة لا بالكلام.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 6، ص 101 (SanadKitab #13572, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.