Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 214

  1. المجلد الأول
  2. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ٨٩ -

الحديث الحادي عشر:

[عن جابر أن عمر قال في الضب: إن رسول الله ﷺ لم يحرمه، وإن عمر قال: إن الله ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته.

وفي رواية أبي سعيد الخدري: أن عمر قال: إنما عافه رسول الله ﷺ].

* فيه من الفقه أن أكل الضب ليس بحرام.

* وفيه أن النفوس الشريفة قد تعاف بعض ما يتناوله غيرها، وأن ذلك لا ينسب إلى ترف ولا إلى كبر.

* وفيه أيضًا من الفقه أن الرجل إذا عافت نفسه شيئًا استحب له أن لا يأكله، لقوله ﵇ في حديث آخر: (أجدني (٦٩/ أ) أعافه) فجعل علة الامتناع أنه يعافه.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 214 (SanadKitab #13572, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.