Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 221

  1. المجلد الأول
  2. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا، فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر بن الخطاب يصل بذي الحليفة ركعتين، فقلت له. فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله ﷺ يفعل].

* في هذا الحديث من الفقه ما يؤكد ما مضى من قصر الصلاة في السفر، وأنه الثابت من فعل رسول الله ﷺ هو وأصحابه- ﵃ بعده.

- ٩٧ -

الحديث التاسع عشر:

[عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قال المؤذن: (الله أكبر، الله أكبر). فقال أحدكم: (الله أكبر، الله أكبر)؛ قم قال: (أشهد أن لا إله إلا الله)، فقال: (أشهد أن لا إله إلا الله)؛ ثم قال: (أشهد أن محمدًا رسول الله)، قال: (أشهد أن محمدًا رسول الله)؛ ثم قال: (حي على الصلاة)، قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ ثم قال: (حي على الفلاح)، قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ ثم قال: (الله أكبر الله أكبر)، قال: (الله أكبر الله أكبر)؛ ثم قال: (لا إله إلا الله)، قال: (لا إله إلا الله) من قبله، دخل الجنة)].

* في هذا الحديث من الفقه: الحض على تكرار لفظ الشهادة والتهليل؛ فإن المؤذن إذا قل معلنًا به فإن من مقاصده فيه إعلام الناس بدخول وقت الصلاة

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 221 (SanadKitab #13572, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.