Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 251

  1. المجلد الأول
  2. مسند علي رضي الله عنه

-١٢٥ -

الحديث العاشر:

[عن علي قال: (كساني النبي صلى الله عليه حلة سيراء، فخرجت فيها، فرأيت الغضب (٨١/ أ) في وجهه، فشققتها بين نسائي).

وفي أفراد مسلم عن علي ﵇: أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ﷺ ثوب حرير، فأعطاه عليًا، وقال: (شققهخمرًا بين الفواطم).

وفي رواية عن علي قال: (أهديت لرسول الله ﷺ حلة سيراء، فبعث بها إلى فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إن لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين السناء)]

* في هذا الحديث من الفقه جواز إعطاء الإمام الثوب الحرير من غير اشتراط عليه أن لا يلبسه، فإن هو لبسه أنكره عليه، وقد مضي شرح ذلك فيما تقدم.

* وفيه أيضًا جواز تشقيق الثوب للخمر ونحوه، وليس هذا مما يعتمده الجهال من تشقيق الثياب حتى تعود عصائب لا تفيد طائلا، ألا تراه يقول: (شققه خمرًا بين الفواطم)؟ فلا ينبغي أن يتجاوز تشقيق الثياب حد الخمار أو ما ينتفع في الغالب.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 251 (SanadKitab #13572, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.