Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 254

  1. المجلد الأول
  2. مسند علي رضي الله عنه

إلى ما يستبد فيحوج الأمر إلى أن يلقى ويهراق.

-١٢٩ -

الحديث الرابع عشر:

[عن علي قال: أمر رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق لحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، وقال: (نحن نعطيه من عندنا)].

* فيه من الفقه أنه تجوز الاستنابة في الأضحية لأن عليا قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه)، وقد جاء في الحديث الآخر: (أن رسول الله ﷺ نحر بيده ثلاثًا وستين بدنة، وأمر عليًا بنحر الباقي من المائة).

* وفيه أيضًا دليل على أنه يجوز أني تصدق بجميع نسيكته، وقوله: (أمرني أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها) وهذا في هذه القضية مروي مأثور، فأما الأضاحي في غير هذا الحديث فإن أجلتها لا تعلق لها بالصدقة أن يشاء ربها فيتصدق بها (٨٢/ أ) بذلك كما يشاء.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 254 (SanadKitab #13572, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.