Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 7, halaman 252

  1. المجلد السابع
  2. بقية مسند أبي هريرة رضي الله عنه

* هذا الحديث قد سبق في مسند ابن عمر، وتكلمنا عليه هنالك.

-٢١٤٣ -

الحديث الخامس بعد الثلثمائة:

[عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: (قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة؛ فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فأتي، فقيل له: أما صدقتك على سارق؛ فلعله أن يستعفف عن سرقته، وأما الزانية، فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني: فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله)].

* هذا الحديث يدل على أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان يثاب على نيته، ويدل على أن العظة بالأفعال بلغ مبلغ العظة بالأقوال ويزيد، فإن هذه الموعظة مثلها يزجر ويردع.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 7، ص 252 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.