Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 7, halaman 279

  1. المجلد السابع
  2. بقية مسند أبي هريرة رضي الله عنه

وفي مسند أنس بن مالك، وقد شرحناه وأوسعنا الكلام في شرحه، وسيأتي مشروحًا في مسند عائشة، وشرحه هنالك.

-٢١٥٨ -

الحديث العشرون بعد الثلثمائة:

[عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (نعم المنيحة للقحة منحة، الشاة الصفي تغدو بإناء، وتروح بإناء).

وفي رواية عن أبي هريرة يبلغ به، قال: (ألا رجل يمنح، أهل بيت ناقة تغدو بعشاء وتروح بعشاء، إن أجرها لعظيم).

وفي رواية: (من منح منحة غدت بصدقة وراحت بصدقة؛ صبوحها وغبوقها).

وفي رواية للبرقاني أن النبي ﷺ نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه، ونهى أن يتلقى الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يمنع الماء مخافة أن يرعى الكلأ، ونهى أن يبيع حاضر لباد، ومن منح منيحة غدت بصدقة، وراحت بصدقة؛ صبوحها أو غبوقها -زاد بعض رواته فيه -ونهى عن التصرية والنجش)].

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 7، ص 279 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.