Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 7, halaman 283

  1. المجلد السابع
  2. بقية مسند أبي هريرة رضي الله عنه

وأما إذا كان دون القلتين، فقد ذهب مالك وأحمد في رواية أنه لا ينجس إلا بالتغيير.

فأما الذي أراه أنا في هذا الحديث: فإن الرجل إذا ورد على ماء قليل واقف، فبال فيه، ثم اغتسل منه فإنه بغير شك قد خالط الماء الذي اغتسل به أجزاء من بوله، فلو قد كان جاريًا لكانت الجرية قد ذهبت (٨٥/ ب) بالنجاسة.

وعقب .... فأما إذا كان واقفًا، فإن النجاسة لم تندفع، وهو الذي يدل عليه نطق هذا الحديث، وحديث القلتين لم يخرجاه في صحيحيهما.

-٢١٦١ -

الحديث الثالث والعشرون بعد الثلثمائة:

[عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه يهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله).

وفي رواية: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا عبد الله؛ هذا يهودي خلفي فاقتله إلا الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود)].

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 7، ص 283 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.