Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 7, halaman 367

  1. المجلد السابع
  2. بقية مسند أبي هريرة رضي الله عنه

* وفيه: جواز أن يبلغ الثوب الكعبين.

* وفيه: جواز جمع المصلي ثوبه بيده في صلاته مخافة أن تنكشف عورته.

-٢٢٣٥ -

الحديث الثاني والسبعون:

(١١٢/أ) [عن أبي هريرة قال: ثلاث لم يبلغوا الحنث، ذكره البخاري، يعقب حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال للنساء: (ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان لها حجابًا من النار)].

* هذا الحديث قد تقدم في مسند أنس، وبسطت الكلام فيه.

-٢٢٣٦ -

الحديث الثالث والسبعون:

[عن أبي هريرة أنه قال: لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه، ضل كل واحد منهما عن صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: (يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك)، فقال: أما إني أشهدك أنه حر، قال: فهو حين يقول:

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 7، ص 367 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.