Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 8, halaman 47

  1. المجلد الثامن
  2. بقية مسند أبي هريرة رضي الله عنه

فيرده الكريم مثله؛ لأنه إنما يرده لو رده لكراهية الإثابة عليه. أولا بأطيب الريح. والمؤمن يثيره عن الخلتين فلذلك نهى رسول الله ﷺ عن رده.

- ٢٢٨٧ -

الحديث الحادي والثلاثون:

[عن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله ﷺ عن الشغار).

زاد ابن نمير: (والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوج ابنتي؛ أو زوجني أختك وأزوجك أختي)].

قد تقدم هذا الحديث في مسانيد جماعة وتقدم الكلام عليه.

- ٢٢٨٨ -

(١٦/ب) الحديث الثاني والثلاثون:

[عن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر)].

وهذا قد تقدم في مواضع إلا أنه قد قيل: إن بيع الحصاة هو أنه كان المتبايعان إذا رمى أحدهما من يده حصاة كان ذلك علامة لتمام البيع، فنهى

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 8، ص 47 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.