Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 8, halaman 112

  1. المجلد الثامن
  2. بقية مسند أبي هريرة رضي الله عنه

- ٢٣٤٦ -

الحديث التسعون:

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)].

* (٤١/أ) في هذا الحديث من الفقه: أن جزاء الولد للوالد بقدر استحقاقه غير متصور. لما سبق من شرحنا هذا المعنى فيما تقدم، وإنما صور النبي ﷺ صورة نادرة الوقوع، وهي أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، ليدل على غزارة فضل الوالدين، على أنه اشتراه عتق من غير أن يعتقه.

- ٢٣٤٧ -

الحديث الحادي والتسعون:

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم) شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه)].

* في هذا الحديث: إنذار رسول الله ﷺ بمنع البلاد الحقوق المضروبة عليها

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 8، ص 112 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.