Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 8, halaman 142

  1. المجلد الثامن
  2. بقية مسند أبي هريرة رضي الله عنه

* في هذا الحديث من الفقه أن هذا القاتل والمقتول يكونان في زمان ليس فيه إمام يعرف به الحق من الباطل. وقد تقدم هذا المعنى ما يكفي في مواضع كثيرة.

- ٢٣٧٩ -

الحديث الثالث والعشرون بعد المائة:

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين)].

* قد سبق أن ابتداء العمل يحتاج إلى تدريج للدخول فيه، فأمر بتخفيف الركعتين في الأول؛ ليكون توطيدا للدخول وتدريجا للنفس.

- ٢٣٨٠ -

الحديث الرابع والعشرون بعد المائة:

[عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة: كفارات لما بينهن).

وفي رواية: (ما لم تغش الكبائر).

وفي رواية: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 8، ص 142 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.