بفاتحة الكتاب فهي خداج) يقولها ثلاثا.
وفي حديث سفيان: (فهي خداج)، ثلاثا، (غير تمام)، فقيل لأبي هريرة: إني أكون وراء الإمام؟، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (قال الله ﷿: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل).
وفي حديث مالك وابن جريج: (فنصفها لي، ونصفها لعبدي؛ فإذا قال العبد: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: ﴿الرحمن الرحيم﴾، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: ﴿مالك يوم الدين﴾، قال: مجدني عبدي - وقال مرة: فوض إلي عبدي -، وإذا قال: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾، قال: هذا بيني وبين عبدي (٥٦/أ) ولعبدي ما سأل، وإذا قال: ﴿اهدنا الصراط المستقيم (٦) صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل)].
* في هذا الحديث من الفقه: وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة، وقد تقدم ذكر هذا.