Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 285

  1. المجلد الأول
  2. مسند علي رضي الله عنه

على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ فسألناه، فقال: جعل رسول الله ﷺ (٩٣/ أ) ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم].

* فيه جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر مما يحتج به على الشيعة؛ فإنهم لا يجيزون ذلك، ومستندهم بزعمهم إلى علي ﵁، وهو يروي ما يخالفهم.

-١٥٥ -

الحديث الحادي عشر:

[عن علي ﵁ قال: (نهاني- يعني النبي ﷺ أن أجعل خاتمي في هذه، أو التي تليها.

قال بعض الرواة: (نهاني أن أتختم في إصبعي هذه، أو هذه، قال: وأومأ إلى الوسطى والتي تليها.

ونهاني عن لبس القسي، وعن جلوس علي المياثر.

قال: فأما القسي، فثياب مضلعة يؤتي بها من مصر والشام، وأما المياثر: فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان.

أخرج منه البخاري: تفسير القسية والميثرة فقط بغير إسناد.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 285 (SanadKitab #13572, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.