Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 8, halaman 231

  1. المجلد الثامن
  2. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه

بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك لبني المعمر حتى اليوم).

وفي رواية: (أن طارقا قضى بالعمرى للوارث، لقول جابر عن رسول الله ﷺ)].

* العمرى في العطايا، أن يقول الرجل لصاحبه: قد أعطيتك هذه الدار عمري، أو عمرك، وعقب الرجل: ولده وولد ولده.

قال أبو عبيد: كان الرجل يريد أن يتفضل على صاحبه بالشيء فيستمتع به ما دام حيا، فإذا هو الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه شيء، فجاءت سنة النبي ﷺ تنقض ذلك، وحكم بأن من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده.

* وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب أحمد ﵁ أن العمري توجب تمليك رقبة الشيء، فإذا قال له: أعمرتك داري فقد ملكها المعمر، فإذا مات انتقلت إلى ورثته، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

قال مالك: العمري تمليك المنافع، فإذا مات المعمر رجعت إلى المعمر،

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 8، ص 231 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.