Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 8, halaman 242

  1. المجلد الثامن
  2. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه

* وفيه جواز إشارة المصلي وهو في الصلاة.

- ٢٤٥٩ -

الحديث الرابع عشر:

[عن جابر، قال: (نهى النبي ﷺ عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا).

وفي رواية (٨٩/أ): (عن بيع الثمرة حتى تطعم).

وفيه قال عطاء: (فسر لنا جابر فقال: أما المخابرة، فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك ببيع الزرع القائم بالحب كيلا.

وفي رواية: (عن جابر، (أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشقه، والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء.

والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من في التمر، والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك، قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم.

وفي رواية: (نهى عن بيع الثمر حتى يطيب).

وفي رواية: (عن بيع التمر حتى يشقح، قلت لسعيد: ما تشقح؟، قال:

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 8، ص 242 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.