Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 8, halaman 245

  1. المجلد الثامن
  2. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه

- ٢٤٦٤ -

الحديث السادس عشر:

[عن جابر، قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي ﷺ: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه).

وفي رواية: (ولا يؤاجرها إياه).

وفي رواية: (ولا يكريها) (٩٠/أ)، وفي رواية: (فإن أبى فليمسك أرضه).

وفي رواية: (نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب).

وفي رواية: (نهى أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ).

وفي رواية: (نهى عن كراء الأرض).

وفي رواية لمسلم: (من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا تبتعوها، فقلت لسعيد: ما لا تبتعونها، يعني الكراء؟ قال: نعم).

وفي رواية: (كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فنصيب من القصرى، ومن كذا، فقال رسول الله ﷺ: (من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها).

وفي رواية: (نهى عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاث).

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 8، ص 245 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.