- ٢٤٦٤ -
الحديث التاسع عشر:
[عن جابر، أنه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)، قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى به السفن، ويدهن بها الجلود، وتستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام) ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: (قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه)].
* بيع الخمر باطل بالإجماع، وثمنها حرام، وكذلك بيع الميتة وثمنها، والأصنام، ومن صور صورة فإنما يبيع صنما، فبيعها يحرم وابتياعها؛ (٩١/ب) وكذلك يحرم بيع شحوم الميتة.
* وأجملوها: اذابوها وقتئذ، بيناه في مسند عمر ﵁، وإن جمل وأجمل لغتان.