Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 8, halaman 256

  1. المجلد الثامن
  2. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه

ابن الزبير).

وفي رواية: (أن رجلا أعتق عبدا له، ليس له مال غيره، فرده النبي ﷺ، فابتاعه منه نعيم بن النحام).

وفي رواية لمسلم: (أعتق رجلا من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: (ألك مال غيره؟) قال: لا، قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي، بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فللذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وكذا، يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك).

وفي رواية: (أن رجلا من الأنصار - يقال له: أبو مذكور - أعتق غلاما له عن دبر، يقال له: أبو يعقوب)].

* وذكره في هذا الحديث جواز بيع المدبر، ولا سيما إذا احتاج سيده.

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 8، ص 256 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.