Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 8, halaman 286

  1. المجلد الثامن
  2. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه

* في هذا الحديث من الفقه أنه يجوز كشف الثوب عن وجه الميت ليتزود من نظره، وقد تقدم قولنا في القبلة له، ويجوز البكاء أيضا على الميت لقول جابر: (ورسول الله ﷺ لا ينهاني).

* وفيه دليل على أن بكاء المرأة على الميت من غير نياحة ولا ندب جائز إلا أنه على الشهيد غير مستحب من حيث إن الإيمان يشهد له بفوز لا يستحسن معه البكاء عليه.

* وقول رسول الله ﷺ: (تبكيه أو لا تبكيه) يعني أنها إن بكته فإن بكاها عليه لا تنقصه. وقوله: (أو لا تبكيه) يعني أن صبرها عنه في موضعه.

* وقوله: (ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه) فإن معناه تكنفه بأجنحتها، وتكون له سترا من الشمس، وانساله إلى أن جئتم إليه فرفعتموه، أي على السرير إلى قبره، وليس قوله: (حتى رفعتموه) يدل على أن إظلال الملائكة له انقطع، وإنما هو إشارة إلى ابتداء إظلالهم.

- ٢٤٧٩ -

الحديث الرابع والثلاثون:

[عن جابر، قال: ولد الرجل منا غلام، فسماه القاسم، فقلنا: (١٠٦/ب) لا نكنيك، حتى نسأل رسول الله ﷺ، فقال: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي).

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 8، ص 286 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.