Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 298

  1. المجلد الأول
  2. مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

* وفيه أن المسلم إذا امتنع عليه الكافر بمحاماة من المسلم وإلقاء نفسه عليه، جاز له التوصل إلى قتله حتى لو جرح المسلم، ولما كان فيه قصاص ولا أرش، بل يتعين على المسلم أن يتجنب إصابة المسلم بجهده، وعلى هذا ينبني القول في المسألة المعروفة أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين، ولم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بإصابة المسلمين فلا حرج.

-١٦٣ -

الحديث الثاني:

[عن عبد الرحمن قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله ﷺ بيني وبين سعد بن الربيع.

فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وأنظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها.

فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟

قال: سوق بني قينقاع: قال: فغدًا إليه عبد الرحمن، فأتى بأقط وسمن.

قال: ثم تابع الغدو، فما لبثت أن جاء عبد الرحمن عليه أثره صفرة.

فقال رسول الله ﷺ: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب، أو نواه من

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 298 (SanadKitab #13572, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.