Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 8, halaman 326

  1. المجلد الثامن
  2. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه

الأنصارية: (ما منعك من الحج؟) قالت: ليس لنا إلا ناضحان، أو فلان - تعني زوجها - حج على أحدهما، والآخر: يسقي أرضا، قال: (فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي)].

* قد سبق في مسند ابن عباس.

* فأما كون العمرة في رمضان تعدل حجة، فيجوز أن يكون المعتمر فيه يكون صائما، فيعبد الله من طريقين وينالهن إن شاء الله تعالى من بابين.

- ٢٥١١ -

الحديث السادس:

[عن جابر، قال: قال النبي ﷺ: (كل معروف صدقة)].

* قد سبق الكلام عليه في مسند حذيفة، ونشير إليه فنقول: إنما أشعر ﷺ بهذا القول المتصدق أنه ليس الصدقات مقصورة على الأموال التي ربما لا يقبلها إلا غنيا؛ إن الصدقة قد تكون كلمة حكمة فيتصدق بها على الجهال، وفي هدايتك الطريق لمن لا يعرفها، وإن كان الملك فإنك متصدق عليه بالهداية

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 8، ص 326 (SanadKitab #13572, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.