Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifshah · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 69

  1. المجلد الأول
  2. مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه

* وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن الإفصاح عن المعنى قد يكون أحيانا بالغضب في الأمر كما جرى لأبي بكر في ذلك.

* وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن الغضب قد يكون في بعض المواطن عبادة لله ﷿ ولاسيما إذا كان مشعرا بشدة احتفال الغاضب بالأمر كهذا المقام الذي قام فيه أبو بكر ﵁، وعلى هذا يرجع هذا إلى قوله (١٢/ ب) سبحانه: ﴿فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا﴾ وقوله ﷿: ﴿وأخذ برأس أخيه يجره إليه﴾، ﴿قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي﴾.

* وفيه من الفقه أيضا أنه يجوز مراجعة الإمام في بعض الأحداث المجتهد فيها بتذكيره أحاديث رسول الله ﷺ والسنة وما عساه أن يكون قد شده عنه كمراجعة عمر لأبي بكر ولم ينكر عليه.

* وفيه أيضا من الفقه أن أبا هريرة سمى منع الزكاة كفرا لاستحلالهم ذلك، فقد انتشر في الإسلام تسميتهم بأهل الردة.

- ٦ -

الحديث السادس: (قوله ﷺ: لا نورث، ما تركناه: صدقة).

[هذا الحديث ذكره الحميدي عن عائشة وذكر فيه: أن فاطمة سألت أبا بكر أن يقسم لها ميراثها. وفي رواية: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله ﷺ، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك، وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله ﷺ قال: (لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال). وإني، والله، لا أدع أمرا رأيت رسول الله ﷺ يصنعه فيه إلا صنعته، إني أخشى إن تركت

Rujukan halaman ini: الإفصاح عن معاني الصحاح، ج 1، ص 69 (SanadKitab #13572, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.